الشيخ الجواهري
544
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والأقوى اختصاص الخيار بالمشتري [ 1 ] . ( مسائل ثلاث ) : [ حكم المهر لو تزوج المالك أمته ] : ( الأولى : إذا زوّج أمته ملك المهر ) [ 2 ] ( لثبوته في ملكه ) [ 3 ] ( فإن باعها قبل الدخول ) وقلنا : إنّ البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ المشتري [ عقد النكاح ] بخياره ( سقط المهر لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره ) من غير قبل الزوج لا نصفه إن قبضه [ 4 ] .
--> ( 1 ) المصدر السابق : 155 ، 154 ، ح 4 ، 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 155 ، 154 ، ح 4 ، 1 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة . ( 4 ) المبسوط 4 : 198 . ( 5 ) النساء : 21 .